دراسة قانونية للمسودة الأولية لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة
تندرج أهداف هذه المداخلة، ضمن الأهداف الأساسية التي حددتها الأرضية التأسيسية للشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات، والرامية أساسا إلى تقديم دراسة قانونية تحليلية للباب الرابع والباب الخامس من المسودة الأولية لمشروع قانون رقم 31.13 حول الحق في الحصول على المعلومات، في إطار إغناء النقاش العمومي الجاري حوله، بمقاربة حقوقية ديمقراطية، من أجل تنزيل تشريعي ديمقراطي للفصل 27 من الدستور ينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، وأهم الممارسات التشريعية الناجحة والمتقدمة، وذلك عبر تقديم ما نراه من ملاحظات تهم بعض الثغرات التي يتعين تداركها، وإعداد لائحة من التعديلات القانونية تخص بعض مواد مشروع القانون التي نلح على ضرورة أخذها بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية لمشروع قانون رقم 31.13 ، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك حتى تتمكن بلادنا من إقرار قانون ينظم هذا الحق بشكل دقيق، وتوفير الضمانات الكفيلة بحمايته وملاءمته مع المعايير الدولية ، وذلك في أفق تمهيد الطريق لإعمال تشريعات أخرى تساهم في تعزيز الشفافية والانفتاح، والرفع من فعالية مشاركة المواطنين في تفاعلهم مع الشأن العام وتشجيع مناخ الاستثمار.
الإطار المرجعي
1. الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011
2. المواثيق والإعلانات الدولية والإقليمية
3. الممارسات التشريعية المقارنة المتقدمة
4. مقترحات قوانين بعض الفرق النيابية بمجلس النواب
5. مبادرات وتوصيات الهيئات المدنية والحقوقية والإعلامية المغربية
6. مقترحات الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات
ملاحظات حول الباب الرابع والباب الخامس من المسودة الأولية لمشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
الباب الرابع : مسطرة الحصول على المعلومات
تعتبر مسطرة الحصول على المعلومات، من أهم الضمانات الإجرائية لتسهيل وتيسير الحصول على المعلومات، التي يفترض أن يتضمنها القانون بدقة ووضوح.
لأنه، بالرغم من كون مختلف الممارسات التشريعات تؤكد على هذه الضمانات الإجرائية، فقد نلاحظ وجود تباينات في معظمها، سواء فيما يتعلق بـ:
- قواعد تقدير الطلب
- المهل الزمنية للإجابة على طلبات الحصول على المعلومات
- شروط الرد وإبلاغ المتقدم بالطلب من طرف الشخص المكلف
- تكاليف الحصول على المعلومات
- شروط تقديم الشكاية من طرف مقدم الطلب في حالة عدم الرد أو رفض الطلب، ومن هي الجهات التي توجه إليها الشكايات أو الطعن.
وبالنظر لأهمية الضمانات الإجرائية في كفالة الحق في الحصول على المعلومات سنتوقف عند المواد (من المادة 11 إلى المادة 18) من الباب الرابع، لنرى إلى أي حد استطاعت المسودة الأولية لمشروع قانون 31.13 توفير تلك الضمانات الإجرائية؟
أولا: قواعد تقديم الطلب:
بالرغم من أن (المادتين 12-11) من الباب الرابع من المسودة الأولية لمشروع قانون رقم 31.13 نصت على العديد من الضوابط المسطرية التي تعتبر جد إيجابية ومهمة، فإنها تظل غير كافية لتسهيل وتيسير الحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر بـ :
أ- المسودة الأولية لمشروع قانون، لم تشر أو أغفلت الحديث عن ضرورة توفر كل الهيئات المعنية على أنظمة داخلية لتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات.
لأنه يفترض في كل الهيئات التي تمسك بالمعلومات أن تتوفر على أنظمة داخلية منفتحة وملائمة تسهر على معالجة الطلبات وكفالتها على قدم المساواة، وبحد أدنى من المعاملات.
في هذا الصدد، نرى ضرورة التأكيد في النص القانوني على إحداث أنظمة داخلية من طرف كل الهيئات التي تمسك بالمعلومات.
ب- تم الاقتصار في المادة 15 من الباب الرابع، على تقديم طلب الحصول على المعلومات من طرف المعني بالأمر مباشرة، مع العلم أن هناك حالات يتم اللجوء فيها إلى الممثل القانوني سواء كان الشخص طبيعيا أو معنوياـ وهذا ما يدعونا إلى اقتراح إضافة قبول الطلبات المقدمة من الممثلين القانونيين لباقي الاشخاص.
ت- تأجيل عملية تحديد نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما، إلى حين إصدار نص تنظيمي غير مبررة وغير معقولة لأن ذلك من شأنه أن يفتح المجال إلى إدراج بعض الشروط والقيود التي عوض أن تيسر عملية الحصول على المعلومات ستقيدها وتعرقلها.
في نظرنا، تبديدا لأي تخوف، ينبغي أن ينص القانون صراحة على محتوى ونموذج الطلب ووصل التسليم، كما نصت عليه العديد من التشريعات المقارنة الناجحة.
على اساس أن يشتمل كل منهما على المعطيات الضرورية بشكل بسيط، مثل: اسم المتقدم بالطلب، أو اسم ممثله القانوني، عنوانه، وصف أو تحديد الوثيقة أو المعلومات المطلوبة، إضافة اسم وخاتم الهيئة أو الشخص المكلف بتقديم المعلومات.
ولا يجوز مطلقا، اشتراط ذكر أسباب تقديم الطلب، مادامت تلك المعلومات التي هي في حوزة الهيئات المعنية، هي ملك للمواطنين، يمكنهم الحصول عليها أنَّى شاؤوا ، دون قيد أو شرط، ومادام لم يشملها أي استثناء قانوني.
ث- المادة 12 من الباب الرابع، عامة وغير دقيقة، نقترح إعادة صياغتها من جديد للتمييز بين الحالات التي يمكن فيها قبول الطلبات الشفهية والمتعلقة بكل الأشخاص غير القادرين على تقديم طلبات كتابية بسبب الإعاقة أو الأمية أو غيرها، وبين الحالات التي تقدم فيها طلبات كتابية ولكنها تكون غير واضحة وفضفاضة أو بحاجة إلى صياغتها من جديد، وبدقة ووضوح أكثر.
في هذه الحالة الأخيرة، نقترح أن يلزم النص القانوني الشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات بتقديم المساعدة للأشخاص الذين لا تعتبر طلباتهم واضحة، مادامت الغاية هي توفير كل ضمانات الإتاحة والحصول على المعلومات.
ثانيا: الآجال الزمنية للإجابة على طلبات الحصول على المعلومات
تجدر الإشارة إلى أن تحديد الآجال بشكل صارم ودقيق له إيجابيات كبيرة، حيث يفرض نوعا من التعامل الجدي من طرف الهيئات التي تمتلك المعلومات مع طالبيها، وتؤمن الحق في الحصول عليها وهذا ما جعل معظم القوانين، تتطرق إلى آجال محددة وضيقة، لا ينبغي تجاوزها لمعالجة الطلبات وتزويد المواطنين بالمعلومات بأسرع وقت ممكن.
أول ملاحظة ، يمكن إثارتها بخصوص الآجال المنصوص عليها في هذه المسودة الأولية، هي أنها لا تنسجم مع مبدأ السرعة في توفير المعلومات، (أجل 15 يوم عمل يمكن تمديدها إلى 15 يوم أخرى).
بناء على ذلك، نؤكد على ضرورة أن يتضمن النص القانوني أحكاما فعالة ومرنة، تمكن من توفير المعلومات في الآجال المعقولة والمقبولة ، وذلك من خلال النص صراحة على تقديم المعلومات في حينها، يمكن أن تمتد إلى 7 أيام كحد أقصى في حالة عدم الاستجابة للطلب بشكل فوري.
ويمكن في حالات استثنائية أخرى مبررة، تمديد فترة الرد على الطلب إلى 7 أيام أخرى، إذا لم يتمكن الشخص المكلف من الاستجابة الفورية لطلب الحصول على المعلومات كليا أو جزئيا في الفترة الأولى، إما لصعوبة إيجادها بسرعة أو أنها تتطلب استشارات أو ترخيصا من قبل هيئات أو سلطات عليا، أو موافقة طرف ثالث تكون له علاقة بالمعلومات المطلوبة أو غيرها من الأسباب الموضوعية.
ثالثا: شروط وكيفية الرد:
تحديد نموذج الرد على الطلب ومضمونه بنص تنظيمي، في نظرنا كذلك ليس لها أي مسوغ قانوني، لأن النص القانوني ملزم بمعالجة شروط الرد وكيفية التبليغ ومضمونه الذي ينبغي أن يكون واضحا ومكتوبا، ويحدد نطاق المعلومات المكشوفة عنها، مع تضمنيه في حالة الرفض حيثيات قرار الرفض وتعليل أسبابه القانونية، مع ذكر اسم الشخص المكلف أو الهيئة التي اتخذت القرار.
رابعا: تقديم الشكايات والطعن في حالة رفض الطلب:
بالرغم من الإيجابيات التي يمكن أن نسجلها في هذا الصددـ، والمتعلقة بإمكانية تقديم الشكاية التي يخولها النص القانوني لمقدم الطلب في حالة عدم رضاه عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات، سواء أمام الهيئة المعنية أو لدى اللجنة الوطنية.
فإن هناك ملاحظات جوهرية بخصوص المهل الزمنية المحددة في المادة 17 على الشكل التالي: 60 يوما عند تقديم الشكاية و30 يوما للدراسة والإخبار.
وكذلك بالنسبة للمادة 18، حيث أغفلت المسودة الأولية لمشروع قانون تحديد آجال لتقديم شكاية إلى اللجنة الوطنية، لضمان حق الحصول على المعلومات، بالنسبة لمقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه أو عن شكايته المقدمة إلى الهيئة المعنية.
في هذا الصدد، نقترح أولا، أن يتم تقليص آجال 60 يومنا عند تقديم الشكاية إلى 30 يوما، وأن لا يتجاوز آجال دراسة الشكاية وإخبار مقدمها بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها 7 أيام .
وبخصوص المادة 18، نرى بأن إغفال تحديد الآجال تقديم شكاية إلى اللجنة الوطنية وآجال الحصول على الرد غير مبرر، لذلك نقترح تحديد نفس الآجال المعمول بها في المرحلة الأولى.
الباب الخامس: استثناءات الحق في الحصول على المعلومات
ينبغي التأكيد أولا، أن تحديد مجال الاستثناءات، يعتبر إحدى المؤشرات الهامة التي تقاس بها قوانين الحق في الحصول على المعلومات من حيث جودتها ونجاعتها ودرجة كفالتها لهذا الحق .
وعلى ضوء ما جاء في المسودة الأولية لمشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في (مواده 19 ، 20، 21، 22) ، نلاحظ أنها جاءت عامة وفضفاضة وغير مقرونة بالمصلحة العامة، واقتصرت على الصيغة الحرفية التي استعملها المشرع الدستوري في الفصل 27، دون تفصيل أو تدقيق أو تفسير، وما يعاب عنها أنها جاءت غير مصنفة حسب درجة خطورتها وحساسيتها، كما نجد في العديد من قوانين الحق في الحصول على المعلومات، التي تميز بين المعلومات التي يمنع منعا باتا نشرها، وبين المعلومات التي يمكن الإطلاع عليها بشروط أو ما يسمى بالمعلومات المقيدة، كالمعلومات البنكية والمعطيات الشخصية التي يمكن إدراجها ضمن المعلومات التي تشترط ثبوت الصفة والمصلحة لدى طالبها.
وتجدر الإشارة أن معظم قوانين الحق في الحصول على المعلومات ، بالرغم من أنها تمنع منعا باتا نشر بعض المعلومات، فإن هذا المنع لا يكون مطلقا ودائما بحيث تحدد لذلك آجالا معينة لرفع السرية عنها، وهذا ما نصت عليه المادة 21 حيث الزمت الهيئات المعنية الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة 19 بعد انصرام 15 سنة، من تاريخ إنتاج الوثائق المتضمنة لهذه المعلومات.
ومن بين الملاحظات الجوهرية التي يمكن إثارتها في هذا الباب، نسجل ما يلي:
أولا: إن المسودة الأولية لمشروع القانون اقتصرت على نسخ العبارة التي جاءت في الفقرة 2 من الفصل 27 من الدستور:
"المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، والأمن العام للدولة والعلاقات الخارجية.."
نؤكد في هذا الصدد ،بأن هذه الصيغة عامة، وهي تطال كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام للدولة.. بما فيها المعلومات العادية والمتعلقة بالتدبير العادي لهذه المرافق، والتي يعتبر عدم إتاحتها في بعض الحالات ضرب من ضروب التعتيم والسرية وتشجيع الفساد لأن غالبا ما يتم استغلال مبدأ الحفاظ على الأمن والنظام العام لحجب الحقائق والممارسات المتعلقة بالانتهاكات الواقعة سواء على حقوق الإنسان أو الفساد المستشري في أعمال هذه المرافق والأخطاء الإدارية أو كل المعلومات التي قد تسبب إحراجا للمسؤولين .
وتتفق غالبية التشريعات على ضرورة ربط هذا الاستثناء بحماية الأمن القومي والدفاع والعلاقات الدولية والسلامة العامة والوقاية من الأعمال الإجرامية أو عندما يتعلق بتهديد أو ضرر يمس المصلحة العامة.
ثانيا: تتحدث المادة 20: "عندما تتعلق المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معينة على أساس الحفاظ على سريتها، فإنه يتعين على هذه الهيئة، قبل تسليمها لهذه المعلومات، الحصول على موافقة الغير بشأن تسليم المعلومات المطلوبة".
الملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذا الصدد أن المادة 20، لم تتطرق إلى متى ينتفي تطبيق هذا المقتضى:
- هل بعد موافقة الطرف الثالث؟
- هل بعد انصرام الآجال ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه المادة لم تتطرق إلى الآجال سواء بالنسبة للطرف الثالث في علاقته مع الهيئة المعنية ، أو بالنسبة للهيئة المعنية في علاقتها مع المتقدم بالطلب؟
- هل عندما تتعلق هذه المعلومات بخصومة قضائية يكون الكشف عنها ضروريا؟
- عندما تكون هذه المعلومات مطروحة بالفعل علنا؟
ثالثا: لم يتم التطرق في مجال الاستثناءات إلى الحالات التي تكون فيها المعلومات المدرجة في نطاق الاستثناءات تتعلق بمصلحة عامة تفوق الضرر بالمصلحة التي يحميها الاستثناء.
وتتضمن المصلحة العامة في هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر كما نصت عليه العديد من القوانين المتقدمة ، تهديدا خطيرا على الصحة، أو الأمن أو البيئة أو الكشف عن مخاطر تصرف إجرامي أو فساد، أو سوء إدارة في القطاع العام....
رابعا: إدراج المعلومات المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ضمن مجالات الاستثناء ، غير مفهوم وفي تقديرنا فهم وقراءة خاطئة للفصل 27،
تجاوبا مع مضمون الفصل 27 نقترح أن يتم التأكيد فقط على المعلومات التي من شأنها المساس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
خامسا: استثناء المعلومات المتعلقة بالسياسيات العمومية، الموجودة قيد الإعداد، طبقا للنقطة 2 من الفقرة ب من المادة 19،هذا في نظرنا يشكل شرودا دستوريا غير مقبولا، لأنه يتعارض مع فلسفة التدبير المشترك للشأن العام التي تضمن الدستور الجديد العديد من مقتضياتها (الرجوع إلى أحكام الفصلين 12 و13)
كما أن ربط هذا الاستثناء بالسياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين، يدفعنا إلى طرح السؤال التالي أي تعريف يقدمه هذه المسودة الأولية لمشروع القانون للسياسات العمومية؟
وهل هناك سياسات عمومية يمكن استثناء الرأي العام ومختلف الفاعلين من مساهمتهم ومشاركتهم القبلية في اعدادها ؟
خلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مهما كانت جودة النص القانوني المنظم للحق في الحصول على المعلومات ، فإن ضمان فعالية تطبيقه تستوجب توفير العديد من الشروط الضرورية التي تقع على عاتق الجميع حكومة وهيئات مدنية ، منها على سبيل المثال لا الحصر :
- بناء وعي جديد لدى عموم المواطنين بأهمية الحق في الحصول على المعلومات ، والترويج لخدمة إتاحة المعلومات التي تعتبر ملكا للمواطنين وليست ملكا للهيئات التي نحوزتها هذه المعلومات .
- تطوير إدارة المعلومات والإستثمار الأمثل في تكنولوجيا المعلومات.
- تنظيم الحملات الإعلامية والمبادرات التحسيسية حول كيفية استعمال هذا القانون ، مع مشاركة المواقع الإليكترونية لكل القطاعات العامة من خلال صفحات الأنترنت في هذا المسعى .
- أحداث مراكز لتدريب الموظفين وتأهيلهم ثقافيا ومعرفيا على أهمية وضرورة توفير المعلومات ، والإستفاذة من كل الفرص التي يتيحها القانون ليكون مكسبا للموظفين لا عبئا عليهم ، لأن نجاح سياسات الشفافية والإنفتاح مرتبط أساسا بالعنصر البشري الذي إما أن يكون فاعلا ومنخرطا بشكل ايجابي فيها أو سلبيا معرقلا وكابحا لها يصعب تجاوزه .
دراسة قانونية للمسودة الأولية لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة
بواسطة Unknown
on
3:38 ص
القسم:
ليست هناك تعليقات: